الشيخ بشير النجفي
113
مصطفى ، الدين القيم
الأمور التي تعتبر في المسكين والفقير : تعتبر في المسكين والفقير أمور منها : 1 - الإيمان فلا يجوز دفع الزكاة إلى غير المؤمنين كما لا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي والأحوط أن لا تعطى لمرتكبي الكبائر كشارب الخمر وتارك الصلاة . 2 - أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من مال غير هاشمي . 3 - أن لا يكون الآخذ ممن تجب نفقته على من وجبت عليه الزكاة كالأبوين والأولاد . بعض أحكام الزكاة : 1 - الأفضل حمل الزكوات إلى الفقيه الجامع للشرائط . 2 - لا يجب بسط الزكاة على جميع الأصناف كما لا يجب مساواة العطاء بين أفراد الصنف الواحد أو بين صنف وآخر . 3 - يستحب تخصيص أهل الفضل من أهل العلم وأهل الكمالات النفسانية بزيادة النصيب كما يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب . 4 - يستحب الجهر بدفع الزكاة فإنه أفضل من الإسرار به بخلاف الصدقات المندوبة حيث الإسرار فيها أفضل من الإجهار . 5 - إذا عصى فأخر أداء الزكاة وأتجر بالمال الذي تعلقت به الزكاة وربح كان الربح مشتركا بينه وبين الفقراء . 6 - إذا أدركه الموت بعد تعلق الزكاة بماله وقبل الأداء وجب عليه أن يوصي بها . 7 - إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة ذلك على المالك . 8 - تبرئ ذمة المالك بدفع الزكاة إلى الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء أو وكيله . الوقت الذي يجب فيه اخراج الزكاة : وقت الوجوب غير وقت الإخراج . الإنعام تجب فيها الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر والمالك ملزم بإخراجها قبل الدخول في العام القادم وكذا الأمر في زكاة النقدين أما في الغلات فيجب بصدق الاسم عليها إما وجوب الإخراج ففي النخل والكرم هو عين الخرص والصرم وفي الحنطة والشعير وقت التصفية بعد الدياس . لا يجوز تأخير دفع الزكاة إلى من يجب دفعها إليه ولا يكفي مجرد العزل . وإذا آخر الزكاة مع إمكان إيصالها إلى أهلها كان ضامنا فيما إذا تلفت كما لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب وأن قدمها ودفعها إلى أحد الأصناف بعنوان الزكاة بقي المال على ملك المالك .